السيد علي الطباطبائي
19
رياض المسائل
كتاب الصوم وهو يستدعى بيان أمور : ( الأول ) الصوم وهو الكف عن المفطرات مع النية ، ويكفي في شهر رمضان نية القربة ، وغيره يفتقر إلى التعيين . وفي النذر المعين تردد . ووقتها ليلا ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال . وكذا في القضاء ، ثم يفوت وقتها . وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما مساواة الواجب . وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزئ فيه نية واحدة ، ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب ، ولو اتفق من رمضان أجزأ ، ولو صام بنية الواجب لم يجز . وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر . ولو أصبح بنية الافطار فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب ما لم تزل الشمس وأجزأه ، ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا ، وقضاه . ( الثاني ) فيما يمسك عنه الصائم وفيه مقصدان : ( الأول ) يجب الامساك عن تسعة : الأكل ، والشرب المعتاد وغيره . والجماع والاستمناء ، وإيصال الغبار إلى الحلق متعديا ، والبقاء على